پرش به محتوای اصلی

شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحه 386

پدیدآورندگان:

ص۳۸۶
عن القطع هو إمكان ردع المولى عن الاطمئنان وهو غير ممكن في القطع . وأمّا الحالة الثالثة فلا إشكال في عدم صلاحيّتها لإثبات الدليليّة بنفسها إذ أنّ الأصل عدم حجيّة الظن - كما ذكرنا ذلك في بحث أنّ الشكّ في الحجيّة يساوق القطع بعدم الحجيّة - ، نعم لو قام الدليل القطعي على حجيّة ظنّ من الظنون فإنّ ذلك يكسبه الدليليّة إلّا أنّ ذلك يصيّر هذه الوسائل في موارد الإحراز التعبّدي .