هامش
فالمسألة إذن تتوقّف على أهمية الملاكات ولا خصوصية للحرمة .
ولذلك لو التفت أحد إلى ما ذكرنا قد لا يحكم بتقديم جانب الحرمة بدعوى أن العقل لا يرى مع التردّد في الأهمية تقديم جانب الحرمة .
ولعلّه لما ذكرنا لم يتعرّض السيد الشهيد ( قده ) إلى ذكر هذا الامر .
ولكن رغم ذلك لا ينبغي التردد في لزوم مراعاة جانب الحرمة - وهو أن يترك كلا الثوبين - لوضوح كون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، ولذلك ترى التاجر إن تردّدت تجارته بين ربح الف ألف درهم وبين خسارة الف ألف درهم أيضا فإنه لا يقدم على هذه التجارة الخطرة ، وكذلك المريض فإنه ان تردّد عنده دواء بين النفع والضرر بنحو التساوي فإنه لا يستعمله