پرش به محتوای اصلی

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
قوله ص 329 س 13 : ثم إن ورود إلخ : هذا إشارة إلى التقسيم الأول . قوله ص 330 س 8 : بعدم كونها كذلك : أي بعدم كونها إجارة على الحرام . قوله ص 330 س 14 : وقد يتّفق التوارد من الجانبين إلخ : هذا إشارة إلى التقسيم الثاني . قوله ص 330 س 15 : ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين : بمعنى ان كل واحد منهما يكون رافعا للآخر بالفعل . قوله ص 331 س 5 : ولولا الآخر : عطف تفسير لقوله « في نفسه » . قوله ص 331 س 6 : وهذا معنى إلخ : أي عدم تحقّق الموضوع لكل واحد منهما بالفعل . قوله ص 331 س 8 : ان يكون الحكم في أحد الدليلين إلخ : وهو الحكم بوجوب الوفاء بالنذر . والمقصود من الحكم الثاني هو الحكم بوجوب الحج . قوله ص 331 س 12 : ان ينطبق مدلوله : مدلول دليل الحكم الأول ثبوت الحكم الأول بالفعل . قوله ص 332 س 3 : صالحا لرفع الآخر : أي صالحا لكونه مانعا من وجود الآخر . قوله ص 332 س 3 : لو بدأنا به : أيّ لو لاحظناه أولا . قوله ص 332 س 3 : ولمّا كان من المستحيل إلخ : توجد قبل هذه الجملة مقدمة مضمرة ، وهي انه إذا كان كل منهما صالحا لرفع الآخر ومانعا منه فكل منهما اذن يكون وجوده موقوفا على عدم الآخر من باب توقّف الشيء على عدم