تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
قوله ص 329 س 13 : ثم إن ورود إلخ : هذا إشارة إلى التقسيم الأول . قوله ص 330 س 8 : بعدم كونها كذلك : أي بعدم كونها إجارة على الحرام . قوله ص 330 س 14 : وقد يتّفق التوارد من الجانبين إلخ : هذا إشارة إلى التقسيم الثاني . قوله ص 330 س 15 : ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين : بمعنى ان كل واحد منهما يكون رافعا للآخر بالفعل . قوله ص 331 س 5 : ولولا الآخر : عطف تفسير لقوله « في نفسه » . قوله ص 331 س 6 : وهذا معنى إلخ : أي عدم تحقّق الموضوع لكل واحد منهما بالفعل . قوله ص 331 س 8 : ان يكون الحكم في أحد الدليلين إلخ : وهو الحكم بوجوب الوفاء بالنذر . والمقصود من الحكم الثاني هو الحكم بوجوب الحج . قوله ص 331 س 12 : ان ينطبق مدلوله : مدلول دليل الحكم الأول ثبوت الحكم الأول بالفعل . قوله ص 332 س 3 : صالحا لرفع الآخر : أي صالحا لكونه مانعا من وجود الآخر . قوله ص 332 س 3 : لو بدأنا به : أيّ لو لاحظناه أولا . قوله ص 332 س 3 : ولمّا كان من المستحيل إلخ : توجد قبل هذه الجملة مقدمة مضمرة ، وهي انه إذا كان كل منهما صالحا لرفع الآخر ومانعا منه فكل منهما اذن يكون وجوده موقوفا على عدم الآخر من باب توقّف الشيء على عدم
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 306 | الشيخ محمد باقر الإيرواني