أي من ناحية المعارضة لا لأجل أنّه لا يوجد فيه شكّ في البقاء .
2 - ما ذهب إليه جماعة آخرون من جريان الاستصحاب في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية وعدم جريانه في الصورة الثالثة ، أي هو يجري في صورة جهالة تاريخهما كما ويجري في صورة جهالة تاريخ ارتفاع عدم الكرية ، ولا يحري في صورة العلم بتاريخ ارتفاع الكرية وجهالة تاريخ الملاقاة .
3 - ما اختاره الآخوند من عدم جريان استصحاب عدم الكرية في الصورة الأولى والصورة الثالثة وجريانه في خصوص الصورة الثانية فلا يجري استصحاب عدم الكرية فيما لو كان تاريخ الأمرين مجهولا كما ولا يجري في صورة العلم بتاريخ ارتفاع عدم الكرية ويجري في صورة الجهل بتاريخ ارتفاع الكرية فيما لو كان تاريخ الملاقاة معلوما .
دليل القول الأوّل
ولما ذا قال أصحاب القول الاوّل بجريان استصحاب بقاء عدم الكرية في
هامش
- التحول إلى الكرية . وعليه فاستصحاب عدم الكرية إلى زمن الملاقاة يجري بلا معارض وإن كان في أمثلة أخرى قد يكون الاستصحاب في الطرف الآخر قابلا للجريان لترتب الأثر الشرعي عليه فتحصل المعارضة ويسقطان . هكذا قد يقال .
والجواب : ان استصحاب عدم تحقّق الملاقاة قبل التحول إلى الكرية قابل للجريان باعتبار انه به ينفى موضوع الحكم بالتنجس وبالتالي ينفى الحكم بالتنجس إذ موضوع الحكم بالتنجس هو الملاقاة حالة عدم الكريه وبالاستصحاب المذكور ينفى ذلك ، وهذا المقدار يكفي لتحقيق الفائدة والأثر للاستصحاب فان فائدته لا ينبغي حصرها في اثبات الحكم بل هي أعم من اثبات الحكم ونفيه .