بالاستصحاب استمرار ذات العدالة وذات الاجتهاد في حقّ إنسان واحد جاز تقليده ولا حاجة إلى إثبات اتّصاف العدالة بالاجتهاد بل ذاك لا معنى له .
هذه حصيلة بيان الشيخ النائيني ( قدّس سرّه ) في النقطة الثانية . وأمّا مناقشته فترجأ إلى بحث الخارج إنشاء اللّه تعالى .
قوله ص 305 س 17 : فالاستصحاب يجري في نفس التقيّد إلخ : أي فنستصحب اتصاف الإنسان بالعدالة إن كان سابقا قد ثبت اتصافه بالعدالة .
قوله ص 306 س 4 : بما هو : أي بما هو عدم لا بما هو وصف لمحلّه .
قوله ص 306 س 5 : إنّما يجري في نفس التقيّد : أي فيما إذا كانت له حالة سابقة متيقّنة ، كما في استصحاب الاتصاف بعدم الفسق ، وأمّا إذا لم تكن له حالة سابقة متيقّنة كما في الاتصاف بعدم القرشية فلا يجري الاستصحاب فيه ، وإلى ذلك أشار قدّس سرّه بقوله : « فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا الخ » .
قوله ص 306 س 6 : والعدم النعتي : عطف تفسير على التقيّد .
قوله ص 306 س 8 : لم يجر استصحابه : أي العدم المحمولي .
قوله ص 306 س 12 : وقرشيّتها : عطف تفسير على نسب المرأة .
قوله ص 306 س 13 : الثابت : صفة لعدم قرشيّتها .
قوله ص 306 س 16 : مباشرة : أي بلا إثبات العدم النعتي .
قوله ص 307 س 1 : لهذا أصل مثبت : الصواب فهذا أصل مثبت .
قوله ص 307 س 3 : واتصاف الخ : عطف تفسير على التقيّد .
النقطة الثالثة
وفي النقطة الثالثة يبحث متى يصدق اليقين السابق والشكّ اللاحق ؟
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 262
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٦٢