قوله ص 146 س 7 : ما يكلف به في ظرفه المتأخر : وهو التجنب عن دخول المسجد في الثلاثة الثانية .
قوله ص 146 س 10 : ثبت تنجيزه لكلا طرفيه : أي من دون حاجة إلى إبراز العلم الجديد .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 395
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٩٥