الحالة السابعة أو الشبهة غير المحصورة
إذا كانت أطراف العلم الاجمالي قليلة سمّيت الشبهة بالشبهة المحصورة .
والمعروف فيها كون العلم الاجمالي منجّزا . والحديث كله سابقا كان يدور حولها .
وأما إذا كانت الأطراف كثيرة سمّيت بالشبهة غير المحصورة .
وفي هذه الحالة يراد التكلّم عن هذه الشبهة ، أي الشبهة غير المحصورة .
وفي البداية نطرح السؤالين التاليين :
أ - هل تجب الموافقة القطعية أو لا ؟ وبكلمة أخرى هل يجب ترك جميع الأطراف أو لا ؟
والجواب : ذهب المشهور من الأصوليين إلى عدم وجوب ذلك فيجوز للمكلّف ارتكاب بعض الأطراف ولا يلزم هجر جميعها .
ب - وإذا جاز ارتكاب بعض الأطراف ولم يلزم هجر جميعها فهل يجوز ارتكاب جميع الأطراف أو لا ؟ وبكلمة أخرى : هل تجوز المخالفة القطعيّة أو لا ؟
والجواب : ذهب البعض إلى جواز المخالفة القطعيّة .
تحديد الشبهة غير المحصورة
ذكر السيّد الخوئي ( دام ظله ) « 1 » : ان الضابط في الشبهة غير المحصورة كثرة
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : كتاب الطهارة ، المبحث الأوّل ، الفصل الرابع .