تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
تقدم حدوث العلم التفصيلي على حدوث العلم الإجمالي فهو غير مهم لأنّه لا يؤثر على قضية السراية اللازمة في تحقق الانحلال الحقيقي . قوله ص 122 س 6 : فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي : اما إنه لا انحلال حقيقي فلأن شرطه حصول العلم التفصيلي في بعض الأطراف ، والمفروض عدم وجوده وانما الموجود هو الأمارة أو الأصل . واما أنّه لا انحلال تعبدي فلما تقدم ص 107 من الحلقة من عدم استفادة التعبد بالانحلال من دليل حجّية خبر الثقة وان الانحلال التعبدي مصطلح بلا مصداق . قوله ص 123 س 3 : على كل تقدير : حيث ينجز وجوب الاجتناب عن الإناء الثاني على تقدير وجود النجاسة فيه ولا ينجز وجوب الاجتناب عن الاناء الأوّل على تقدير وجود النجاسة فيه وانما يتنجز بالامارة . قوله ص 123 س 8 : بلحاظه : أي بلحاظ العدد الزائد وهو التسعة . قوله ص 123 س 9 : في مورد الامارة : وهو الإناء الأوّل . وما ينجزه العلم الإجمالي في الإناء الأوّل هو وجوب الاجتناب عن النجس ، وما تنجزه الأمارة هو وجوب الاجتناب عن المغصوب . قوله ص 123 س 12 : في غير مورد الامارة الخ : أي غير الاناء الأوّل . والتقدير : إنّ أصل الطهارة الجاري في الإناء الثاني - الذي هو ليس موردا للامارة ولا موردا لاستصحاب النجاسة الذي هو أصل منجز - معارض بأصل الطهارة الجاري في الساعة الأولى في الإناء الأوّل . قوله ص 123 س 14 : من مورد المنجز الشرعي : المنجز الشرعي هو مثل
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 335 | الشيخ محمد باقر الإيرواني