ومعه فكما لا يمكن أخذ الاستبعاد قيدا في المعلوم بالاجمال لعدم اختصاصه بطرف معين كذلك لا يمكن أخذ رؤية وقوع القطرة فيه لعدم اختصاص الرؤية بطرف معيّن . وكما يمكن أخذ وقوع القطرة قيدا فيه كذلك يمكن أخذ ملاقاة الكلب قيدا فيه .
وبالجملة لا نعرف وجها للفرق .
قوله ص 121 س 3 : لا يصلح : أي السبب .
قوله ص 121 س 7 : بقيد زائد : وهو الاستبعاد مثلا .
قوله ص 121 س 12 : حقيقة : أي لا ينحل انحلالا حقيقيا . والتقييد بذلك لا للاحتراز عن الانحلال الحكمي ، بل لأنّ محل الكلام انما هو في الانحلال الحقيقي إذ الكلام في الانحلال الحكمي يأتي في الحالة الرابعة .
قوله ص 121 س 14 : وانهدام الركن الثاني : وهذا أشبه بعطف التفسير على الانحلال الحقيقي . المقصود من انهدام الركن الثاني سراية العلم من الجامع إلى الفرد .
قوله ص 121 س 16 : إذا احرز الخ : أي ما دام المعلوم التفصيلي متّحدا ومصداقا للمعلوم الاجمالي .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 323
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٢٣