قوله ص 108 س 9 : وملاكه : أي ملاك التمكين من اجراء الأصل .
قوله ص 108 س 12 : ان يكون كل من الطرفين مشمولا الخ : التعبير الذي ذكرناه سابقا - أن تتعارض الأصول في الأطراف - أوضح .
قوله ص 108 س 15 : لسبب آخر : أي غير العلم الإجمالي وهو كالعلم التفصيلي بالنجاسة أو الامارة عليها أو استصحابها .
قوله ص 109 س 11 : على جميع تقادير : أي جميع تقادير معلومه . والمعلوم هو النجاسة مثلا . ولعل التعبير الأيسر عن صياغة الشيخ العراقي هو : ان يكون العلم الاجمالي محدثا للعلم بالتكليف على كلا التقديرين ، أي على تقدير وجود النجاسة في الإناء الأوّل وعلى تقدير وجودها في الإناء الثاني .
قوله ص 110 س 7 : على كل حال : أي على كل تقدير من تقادير معلومه .
قوله ص 110 س 8 : في حالة عدم تواجد : ذكرنا سابقا ان في العبارة شيئا من الإبهام .
قوله ص 110 س 14 : وامكان وقوعها خارجا : هذا إشارة إلى قيد ثاني خلافا للسيد الخوئي حيث لم يعتبره كما تقدم ايضاح ذلك .
قوله ص 110 س 15 : على وجه مأذون فيه : أي إمكان تحقّق المخالفة القطعيّة خارجا على تقدير الاذن فيها .
قوله ص 110 س 15 : ممتنعة : كما في الشبهة غير المحصورة .
قوله ص 111 س 6 : وهناك صياغة أخرى : وسيأتي في الشبهة غير المحصورة ص 135 من الحلقة الفارق العملي بين الصياغتين .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 287
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٨٧