برأي الميرزا بل على رأي السيد الشهيد أيضا كي يصير الاحتمال منجزا .
أجل بناء على رأي الشيخ العراقي القائل بمسلك العلية لا يحتاج إلى افتراض تعارض الأصول .
لا يقال : بعد افتراض تعارض الأصول لما ذا تنسب المنجزية إلى العلم الإجمالي بل المناسب على رأي السيد الشهيد نسبتها إلى الاحتمال بان يقال الاحتمال منجز ولا يقال العلم الإجمالي منجز ؟
والجواب : ان العلم الإجمالي حيث انّه السبب لتعارض الأصول في الأطراف وتساقطها - إذ لولاه لم تتعارض الأصول وتتساقط - الموجب ذلك لصيرورة الاحتمال منجزا صح نسبة المنجزية إلى العلم الإجمالي .
العلم الإجمالي بأحد نوعي التكليف منجز
العلم الإجمالي تارة يتعلق بنوع واحد للتكليف وأخرى يتعلق بثبوت أحد نوعين للتكليف .
مثال الأوّل : العلم الإجمالي بالحرمة الثابتة أمّا في هذا الإناء أو في ذاك ، فان الحرمة نوع واحد للتكليف .
ومثال الثاني : إذا علم المكلّف بأنّه نذر امّا ترك التدخين أو فعل قراءة القرآن ، فان التردد في النذر المذكور يوجب العلم اجمالا أما بحرمة التدخين أو وجوب القراءة .
والعلم الإجمالي منجز حتى في الحالة الثانية لأنّ أصالة البراءة عن حرمة التدخين ما دامت معارضة لأصالة البراءة عن وجوب القراءة يصير الاحتمال في