الثاني منهما أيضا فلم نعلم ببقاء النجاسة لا في كليهما ولا في أحدهما .
قوله ص 87 س 2 : ولا ينافي ذلك . . . الخ : هذا راجع إلى كلتا الحالتين ، أي حالة العلم بارتفاع النجاسة عن واحد وبقائها في الثاني وحالة العلم بارتفاعها عن واحد قطعا مع احتمال ارتفاعها عن الثاني أيضا .
وقوله : « لا ينافي ذلك » أي لا ينافي جريان استصحاب النجاسة في كلا الإنائين .
قوله ص 87 س 3 : بطهارة بعض الأواني : فإنّه في كلتا الحالتين يعلم بطهارة أحد الإنائين جزما ولكن في الحالة الأولى يعلم ببقاء النجاسة في الثاني بينما في الحالة الثانية لا يعلم ببقائها في الثاني بل يحتمل ارتفاعها .
قوله ص 87 س 4 : عنها : الضمير يرجع إلى بعض الأواني . والتأنيث باعتبار الإضافة إلى المؤنّث وهو الأواني .
قوله ص 87 س 5 : والحكم الترخيصي : أي الطهارة المعلومة في أحدهما .
وقوله : « الأصول المنجزة » إشارة إلى استصحاب النجاسة في كلّ من الإنائين .
قوله ص 87 س 6 : أو بلحاظ محذور إثباتي : وهو محذور التهافت الذي أشار له الشيخ الأعظم قدّس سرّه .
قوله ص 87 س 8 : امّا الأوّل : أي المحذور الثبوتي .
قوله ص 87 س 8 : الالزامات الظاهرية : أي النجاسة في كل واحد من الإنائين بمقتضى الاستصحاب .
قوله ص 87 س 11 : بينها : أي الالزامات الظاهرية .
قوله ص 87 س 17 : وأمّا الثاني : أي المحذور الإثباتي .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢١٥