قوله ص 79 س 1 : حتّى في موارد الخطأ : فإنّ العلم لا بدّ له من متعلّق يتعلّق به حتّى في موارد الخطأ ، وليس ذلك المتعلّق إلّا الصورة الذهنية فالعلم لا ينفك عن الصورة الذهنية حتّى في موارد الخطأ وإنّما ينفك عن المتعلّق الخارجي ، فإنّه في موارد الخطأ لا يكون المتعلّق بالعرض ثابتا في الخارج بينما في مورد الإصابة يكون ثابتا .
قوله ص 79 س 11 : لا تحكي عن مقدار الجامع . . . : لعلّ الأنسب أن يقال : لا تحكي من الخارج عن مقدار الجامع فقط .
قوله ص 79 س 12 : فالصورة شخصية : فكما انّ رؤية الشبح شخصية والمرئي شخصي كذلك الصورة الذهنية شخصية ومطابقها شخصي أيضا .
قوله ص 81 س 6 : على هذا المبنى : أي المبنى الثالث الذي هو مبنى الشيخ العراقي .
قوله ص 84 س 3 : فيما زاد على الجامع : الزائد على الجامع هو خصوصية الطرفين .
قوله ص 85 س 6 : تبرير : أي توجيه .
بحث الأمر الثاني [ أنّ الأصول العملية هل يمكن أن تشمل كلا الطرفين - ولازمه جواز المخالفة القطعية - أو لا ؟ ]
قوله ص 86 س 2 : وامّا الأمر الثاني . . . : تقدّم انّ البحث عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي يقع في ثلاثة أمور . وإلى هنا تمّ الفراغ من الأمر الأوّل - وهو أنّ العلم الإجمالي هل هو منجز وبأي مقدار - وكانت النتيجة هي أنّه لو بني على قاعدة قبح العقاب فالمقدار المنجز هو الجامع ، أي حرمة المخالفة القطعية