الأولى ولكن المهم من هذه الجهات هي الجهة الأولى وهي تصوير كيفية الرفع .
قوله ص 44 س 8 : بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم . . . : فما كان من المناسب وقوعه موضوعا للحكم ترتفع موضوعيّته للحكم ، وما كان من المناسب وقوعه متعلّقا للحكم ترتفع متعلقيّته .
وقد تقدّم سابقا الفرق بين المتعلّق والموضوع .
قوله ص 44 س 11 : وروح ذلك رفع الحكم : أي انّ مرجع رفع موضوعية شرب الخمر الخطائي لحكم من الأحكام في عالم التشريع ليس إلّا إلى رفع الحكم .
قوله ص 45 س 1 : فيكون على وزان : أي انّ حديث الرفع بناء على الاحتمال الثالث يكون أشبه بحديث « لا ربا بين الوالد وولده » . وهكذا اسم « يكون » في بقية الأسطر هو حديث الرفع .
قوله ص 45 س 11 : كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي : هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني . وإنّما ذكر هذا الاحتمال - ولم يذكر الاحتمال الثالث - لا لخصوصية فيه بل من باب المثالية ولذا أضاف قدّس سرّه كلمة « مثلا » .
قوله ص 45 س 13 : صادر بما هو شارع : هذا البيان لم يذكر لإثبات خصوص العناية التي يقتضيها الاحتمال الثاني بل لإثبات العناية التي يقتضيها الاحتمال الثالث أيضا .
قوله ص 45 س 13 : وبما هو إنشاء : هذا أشبه بعطف التفسير لقوله : « بما هو شارع » .
قوله ص 46 س 10 : بالاحتمال الثاني : ذكر الاحتمال الثاني من باب المثال
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 110
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١١٠