فالنسبة بين الصلاة والوضوء ليست هي نفس الوضوء بل غيره .
وان كان المقصود ان التقييد شيء مغاير للقيد خارجا وليس نفسه إلّا ان حصول القيد هو مقدمة لحصول التقييد فهذا شيء ، صحيح إلّا انه لا يلزم منه كون الامر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد وانما يلزم منه تعلق امر مقدمي غيري بالقيد باعتبار انه مقدمه لحصول التقييد ، وهذا لا ينفع الميرزا لأنه يريد الحصول على وجوب نفسي للوضوء حتى يكون مانعا من تعلق الوجوب الغيري به .
قوله ص 379 س 10 ويقال في مقابل ذلك : هذا عدل لقوله : « وقد يقال بالتعميم » .
قوله ص 380 س 3 من خلال ذلك : اي من خلال اجتماعهما .
قوله ص 380 س 6 كما يقال : التعبير بقوله « كما يقال » يدل على تضعيف هذا الرأي وهو كون الوجوب الغيري معلولا للوجوب النفسي ، والوجه في ضعفه على ما سيأتي ص 382 من الحلقة ان الوجوب فعل اختياري للشارع يحصل بسبب تشريعه وجعله ولا يعقل تولد وجوب من وجوب ، فان الوجوب لا يقبل الولادة .
قوله ص 380 س 10 من قبل : بكسر القاف وفتح الباء .
قوله ص 380 س 11 على ما تقدم : اي ص 335 من الحلقة .
قوله ص 380 س 11 لأنه من : الصواب : لأنه اما .
قوله ص 380 س 12 أو معه : الترديد بقوله « معلول للوجوب النفسي أو معه » إشارة إلى الاحتمالين المتقدم ذكرهما ص 370 حيث ذكر قدّس سره ان التعبير عن الوجوب الغيري بالتبعي اما باعتبار انه معلول للوجوب النفسي أو باعتبار ان هناك ملاكا واحدا ينشئ المولى بسببه الوجوب النفسي أولا وبالذات
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 390
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٩٠