قوله ص 348 س 15 وفي تحديد الضوابط . . . الخ : وقد اتضح ان الضوابط التي على ضوئها تجب المقدمة المفوتة هي اما انكار الواجب المشروط بتفسيره المشهور والاخذ بتفسير الشيخ ، أو التسليم بالواجب المعلق ، أو كون ملاك الواجب مطلقا وثابتا في حق العاجز أيضا .
قوله ص 349 س 6 يعني من الناحية العملية : اي ان الثمرة العملية لانكار الواجب المشروط بتفسيره المشهور هو وجوب المقدمات المفوتة قبل الوقت .
قوله ص 349 س 10 الذي تقدم : صفة لما في تقريرات الشيخ الأنصاري أو لقوله الوجوب المشروط .
قوله ص 349 س 14 من قبل : بكسر القاف وفتح الباء ، اي ان وجوب المقدمة المفوتة إذا كان وجوبا غيريا ناشئا من قبل وجوب ذي المقدمة استكشفنا من ذلك ان الواجب معلق .
قوله ص 349 س 15 الوجوب معلق : المناسب : الواجب معلق .
قوله ص 350 س 1 فحكم : الصواب : نحكم .
قوله ص 350 س 15 كما أنه في كل حالة . . . الخ : إلى هنا انتهى التفسير الثالث ، وهذا إشارة إلى مطلب جانبي أوضحناه في الشرح .
قوله ص 350 س 16 كذلك : اي غير دخيلة في الملاك .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 312
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣١٢