بالمرض في أصل ثبوتها وببعدية الطعام في ترتبها من دون فرق بين كون استعمال الدواء قد اراده الطبيب أو اراده نفس المريض .
قوله ص 330 س 9 في المرحلة الثانية : لو كان ( قدس سره ) يعبر هكذا :
« وشروط الاتصاف تكون شروطا في المرحلة الثانية اي لنفس الإرادة » لكان أوضح .
قوله ص 330 س 13 فالانسان لا يريد . . . الخ : عدم وضع هذا رأس السطر أولى فإنه متصل بسابقة . ثم إن هذا مثال للإرادة التكوينية ، واما ما يذكره بقوله « ولا يريد من مأموره . . . الخ » فهو مثال للإرادة التشريعية ، وقوله « كذلك » : اي مريضا .
قوله ص 330 س 15 أو لمن يوجهه : وهو الطبيب ، فإنه الذي يوجّه المريض .
قوله ص 331 س 4 ومتعلقة . . . الخ : اي هي فعلية بيد انها متعلقة بالمقيد اي الحصة الخاصة وهي الدواء المقيد بما بعد الطعام .
قوله ص 331 س 5 نحو ايجاد القيد نفسه : اي نحو ايجاد الطعام أو بتعبير أدق بعدية الطعام .
قوله ص 331 س 8 بل بوجودها التقديري اللحاظي : فان المريض يريد استعمال الدواء عند اعتقاد كونه مريضا وتخليه لذلك سواء كان مريضا حقا أم لا فلو لم يقدّر المرض - اي لم يلحظه ولم يعتقده - لما أراد استعمال الدواء حتى لو كان مريضا واقعا .
قوله ص 331 س 8 لان الإرادة معلولة : اي والنكتة فيما ذكرناه واضحة ، فان الانسان انما يريد الدواء عند اعتقاده بمرضه وعند اعتقاده بوجود المصلحة في
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٦٣