صعب ، وقد ابدلناه سابقا بتعبير - امكان الترتب - فان امكان الترتب عبارة أخرى عن كون الشرط للتكليف هو عدم الاشتغال بالأهم أو المساوي .
قوله ص 326 س 2 تمنع : الصواب : ممتنع .
قوله ص 326 س 2 بالإزالة والامر : الصواب : والامر بالإزالة .
قوله ص 326 س 6 وفقا لما تقدم : اي من اشتراط كل تكليف بعدم الابتلاء بواجب آخر .
قوله ص 326 س 7 فان فسرنا عدم الابتلاء بعدم الامر : ذكر مختار الآخوند هنا غير مناسب ، لأنه افترضنا فيما سبق ان الحديث على تقدير امكان الترتب ، اي على تقدير كون الشرط هو عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم .
قوله ص 326 س 9 لا امر بها : اي لا امر بها بما هي حصة ولا بما هي مصداق للجامع . اما عدم الامر بها بعنوانها الخاص - اي بما هي حصة فلفرض ان الامر يتعلق بالجامع لا بالحصة . واما عدم تعلق الامر بجامعها فلأن المفروض انا نتكلّم الآن على مسلك الميرزا القائل بان الجامع بين المقدور وغيره لا يمكن تعلق الامر به .
قوله ص 326 س 10 وان فسرنا عدم الابتلاء : بل هذا هو مورد الحديث على ما فرض سابقا حيث تقدم ان الفرضية الثانية هي افتراض امكان الترتب ، وبعد اخذ هذه الفرضية بعين الاعتبار فلا معنى لتكرار افتراضها الآن .
التقييد بعدم المانع الشرعي :
قوله ص 326 س 15 قلنا إن القانون . . . الخ : سبق وان اتضح ان كل تكليفين إذا تزاحما قدم الأهم منهما ، ويراد هنا الاستدراك وتبيان ان الأهم انما