شمول الوجوب للعاجز .
قوله ص 305 س 15 ومبادئ الحكم له : عطف تفسير للملاك ، وضمير له يرجع إلى العاجز .
قوله ص 305 س 16 وبهذا تعرف : الصواب : يعرف .
قوله ص 306 س 9 بمبادئه : ذكر المبادئ باعتبار ان ثبوت الوجوب بلا مبادئ امر غير ممكن .
قوله ص 306 س 12 بدليل : الصواب : بالدليل ، اي بدليل الواجب .
قوله ص 306 س 13 من طلب حاله : اي انه مسقط للقضاء أو غير مسقط له .
حالات ارتفاع القدرة
قوله ص 306 س 15 ثم إن القدرة التي . . . الخ : تقدم ان القدرة شرط في موردين : العقاب والتكليف بداعي التحريك ، فبدونها لا يصح العقاب كما ولا يصح التكليف بداعي التحريك ، وهذا واضح ، ولكن قد يفرض ان المكلّف يدخل عليه وقت الصلاة مثلا وهو قادر عليها غير أنه بعد فترة تزول قدرته ، والسبب في زوال القدرة أحد أمور ثلاثة :
1 - التواني في أداء الواجب حتى ينتهي الوقت ، وفي مثله يسقط الأمر جزما بسبب العصيان ، فالقدرة على فعل الواجب زالت بسبب العصيان .
2 - إراقة الماء مثلا عمدا وبلا مبرر وبالتالي إزالة القدرة على أداء الصلاة الوضوئية بلا مسوغ .
3 - انعدام الماء وسط الوقت بلا تسبيب من المكلّف بل صدفة .