حجة في جميع الحالات وبينها في مجال الاغراض الشخصية حيث لا تكون حجة الا في حالة حصول الظن الفعلي على وفقها .
قوله ص 281 س 6 على الخلاف : اي على إرادة معنى مخالف للظهور .
قوله ص 281 س 10 ثم التواطؤ عليها : ليس المقصود من كلمة « ثم » الإشارة إلى الترتيب بل المقصود ان من المحتمل اعتماد المتكلم على قرينة متواطئ عليها بصورة خاصة بين المتكلم والمقصود بالافهام .
قوله ص 281 س 16 في الحالة المذكورة : اي حالة احتمال الاعتماد على قرينة خاصة متواطئ عليها بين المتكلم والمقصود بالافهام .
قوله ص 282 س 7 متوفرة : الصحيح : وهي متوفرة .
قوله ص 282 س 14 مقتض لذلك : اي ذلك الأصل العقلائي مقتض لنفي ذلك المنشأ .
قوله ص 283 س 7 كان نظر المتكلم اليه : اي كان مقصودا بالافهام .
قوله ص 283 س 10 في لحن الخطاب : اي في كيفية طرح الخطاب وبيانه .
قوله ص 283 س 12 والفرق بين المقصود . . . الخ : اي ان هذه المناشئ الخمسة بعضها غير ثابت في حق المقصود بالافهام وبعضها الآخر ثابت في حقه .
وقد تقدم بيان ذلك .
قوله ص 284 س 14 بطبعه : اي لو لم تكن قرينة وامارة مزاحمة له .
قوله ص 284 س 15 على الأقل : اي وقد يقتضي الاطمئنان والقطع بان المعنى الظاهر مراد .
قوله ص 285 س 1 أثّر : بتشديد الثاء .
قوله ص 285 س 6 وعلى هذا فقد . . . الخ : اي وبعد ان عرفت وجود
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٨٠