قوله ص 271 س 13 ابتداء : اي بلا حاجة إلى تطبيق اصالة عدم القرينة أولا .
قوله ص 272 س 2 مباشرة : اي بلا اجراء اصالة عدم القرينة قبل ذلك .
قوله ص 272 س 3 كذلك : اي مباشرة .
قوله ص 272 س 8 لكي ينقح : اي يثبت .
قوله ص 272 س 9 وكذلك لا يمكن : هذا عدل لقوله في السطر الثالث :
« ولا يمكن الرجوع إليها . . . الخ » .
قوله ص 273 س 4 محرز حتى مع هذا الاحتمال : إذ الجزء الثاني لموضوع الحجية على هذا الاحتمال هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة ، ومن الواضح ان عدم العلم ثابت حتى مع احتمال وجود القرينة المنفصلة واقعا .
قوله ص 273 س 6 والتحقيق في تمحيص : هذا شروع في ابطال الاحتمالين الأولين وبالتالي اختيار الاحتمال الثالث . والتمحيص هو تمييز الاحتمال الصحيح عن الباطل .
قوله ص 273 س 8 وهي انما تناط . . . الخ : اي والحجية يثبتها العقلاء للظهور الكاشف عن المراد - إذ العقلاء لا يثبتون الحجية لشيء تعبدا وبلا نكتة - وواضح ان الكاشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري بل التصديقي ، ومعه فلا بد وأن تكون الحجية ثابتة للظهور التصديقي دون التصوري .
قوله ص 274 س 1 وان ما قاله يريده : عطف تفسير لقوله « إرادة مفاده » .
قوله ص 274 س 2 وهي كاشفية مساوقة . . . الخ : لما ذكرنا سابقا من استبعاد تكلم المتكلم بكلام ظاهر في إرادة معنى وهو لا يريده بلا نصب قرينة
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 162
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٦٢