موردين : الامارات والأصول المحرزة ، ولا يتم في الأصول غير المحرزة « 1 » .
اما انه يتم في الامارات فلان المجعول فيها هو العلمية ، وبعد حصول العلم يكون ثبوت العقاب والتنجّز وجيها .
واما انه يتم في الأصول المحرزة كالاستصحاب فلانه فيها ينزل الاحتمال منزلة اليقين فاحتمال بقاء الحالة السابقة ينزل منزلة اليقين ببقائها ويصير المستصحب عالما بالبقاء ، وبعد علمه يكون استحقاقه للعقاب على المخالفة مناسبا .
واما انه لا يتم في الأصول غير المحرزة كاصالة الاحتياط فلانه لم ينزل الاحتمال فيها منزلة اليقين حتى يكون المكلّف عالما ومستحقا للعقاب على المخالفة « 2 » .
ب - ان المحاولة المذكورة في نفسها غير تامة كما سيأتي ذلك من السيد الشهيد ص 81 - 82 من الحلقة .
هامش
( 1 ) سيأتي في البحث التالي تقسيم الأصل إلى المحرز وغير المحرز .
( 2 ) ظاهر عبارة الكتاب ان جواب الميرزا يتم في الأصل المحرز كالاستصحاب مثلا مع أنه يمكن ان يقال إنه لا يتم في مطلق الأصول العملية ، حيث إن الأصول لم تجعل فيها العلمية الا كانت من الامارات ، ومع عدم جعل العلمية لا يصير الواقع معلوما حتى تصح العقوبة على مخالفته .
لا يقال : ان الأصل المحرز ينزل فيه الاحتمال منزلة اليقين ، وبذاك يصبح مفيدا للعلم .
فإنه يقال : ان الاحتمال في الأصل المحرز ينزل منزلة اليقين في جانبه العملي دون الاحرازي وإلّا لم يحصل الفرق بين الامارة والأصل المحرز .