قوله ص 107 س 16 إلى متعلق الوجوب :
وهو الواجب اي الصلاة في مثالنا ، والاكرام في مثال الكتاب .
قوله ص 108 س 6 تبعا لقابلية طرفيه :
فإذا كان الطرفان قابلين للصدق على كثيرين كالسير والبصرة كان معنى كلمة « من » قابلا للصدق على كثيرين أيضا .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحه 361
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۳۶۱