للنسبة المتقومة بذينك الطرفين ، فجزئية المعنى الحرفي اذن هي جزئيه بهذا المعنى ، وهذا لا ينافي كونها كلية تقبل التقييد بمثل الزوال وغيره من القيود .
قوله ص 107 س 2 الشامل للهيئات :
بما ان الثمرة المطروحة ناظرة إلى مفاد الهيئة احتيج إلى بيان ان مفاد الهيئة معنى حرفي ، إذ المقصود من المعنى الحرفي في المصطلح الأصولي ما يشمل كل نسبة وان كانت مفادا للهيئة لا للحرف .
قوله ص 107 س 6 القابل للتخصيص :
اي للتقييد وجعله ذا حصص .
قوله ص 107 س 8 كما في الجملة الشرطية :
كقولنا « صل ان زالت الشمس » ، فإنها جملة شرطية ظاهرها رجوع القيد - الزوال - إلى مفاد الهيئة وهو الوجوب ، ولكن الشيخ الأعظم يقول : بما ان مفاد الهيئة جزئي فيستحيل رجوع القيد اليه .
ثم إن ما ذكرناه كمثال للجملة الشرطية أولى من المثال الذي ذكره قدّس سرّه « إذا جاءك زيد فأكرمه » ، فان ما ذكرناه مثال شرعي بخلاف ما ذكره .
قوله ص 107 س 9 لمدلول هيئة الجزاء :
الجزاء في المثال الذي ذكره قدّس سرّه « فأكرمه » ، والهيئة فيه هي هيئة « افعل » .
قوله ص 107 س 14 والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي :
هذا عطف تفسير على سابقه ، فان مفاد الهيئة هو الوجوب ولكن لا مفهوم الوجوب فإنه مفهوم اسمي فلا يصلح ان يكون مفادا للهيئة بل هو النسبة الوجوبية .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 360
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٦٠