المعنى الذي تصوره ووضع اللفظ له .
قوله ص 477 س 5 نتيجة الوضع للأعم :
اي الكراهة ، فان المقصود من ثبوت الوضع للأعم اثبات الكراهة ، وما دام المقصود اثبات نتيجة الوضع للأعم لا نفس الوضع للأعم فلا يلزم كون الأصل مثبتا .
قوله ص 477 س 6 لترتيب اثره الشرعي :
وهو بقاء الكراهة في المثال السابق .
قوله ص 477 س 8 والأثر الشرعي :
عطف تفسير على « الحكم » .
قوله 477 س 9 ابتداء :
اي من دون اجراء الاستصحاب الموضوعي ، بل يجري الاستصحاب في الكراهة مباشرة .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 324
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٢٤