إذ الشارع يعتبر في البيع الصحيح اجزاء وشرائط أكثر مما يعتبره العقلاء ، فمثلا العقلاء لا يعتبرون القدرة على التسليم أو البلوغ مع أن الشارع يعتبرهما ، وبذلك تصير دائرة الصحيح الشرعي أضيق ، فإنه بكثرة قيود الشيء تضيق دائرته .
قوله ص 465 س 6 وهي قضية ضرورية بشرط المحمول :
المحمول هو قولنا صحيح شرعا ، وهذا المحمول اخذ قيدا في الموضوع فصارت القضية ضرورية بسبب اخذ المحمول شرطا في الموضوع .
قوله ص 465 س 8 أريد به الأعم :
اي الأعم من النظر الشرعي .
قوله ص 465 س 8 ولو باعتبار وروده :
اي ان ورود هذا الاستعمال في مقام الامضاء يصير قرينة على أن المقصود من الصحيح الصحيح العقلائي والّا يلزم ان تصير القضية ضرورية بشرط المحمول .
قوله ص 465 س 9 مدّعي الصحيحي :
الصحيح : مدّعي الصحيحي .
قوله ص 465 س 10 ومنشأ انتزاعه :
عطف تفسير لواقعه .
قوله ص 465 س 12 ان الأول :
اي الوضع لمفهوم الصحيح غير محتمل لأنه يلزم تبادر مفهوم الصحيح من كلمتي الصلاة والبيع .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 272
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٧٢