موضوعة لكل فعل ينهى عن الفحشاء مثلا ، فان النهي عن الفحشاء عنوان عرضي منتزع من افراد الصلاة وليس امرا ذاتيا . وهذا الاحتمال وان كان ممكنا ثبوتا - اي واقعا - الّا انه غير واقع اثباتا ، إذ لازمه عدم امكان تصور معنى الصلاة الّا بعد تصور عنوان النهي عن الفحشاء وعدم امكان تطبيق عنوان الصلاة على افرادها الّا بعد تصور النهي عن الفحشاء ، وهو واضح البطلان فانا نقول : هذه صلاة وتلك صلاة بلا تصور النهي عن الفحشاء .
وعليه فالجامع بين الافراد الصحيحة مشكل للبيان المذكور .
قوله ص 456 س 1 بخصوصه :
اي ان خصوص الصحيح لو نظرنا اليه لوجدنا ان افراده مختلفة اختلافا شديدا فضلا عما إذا نظرنا إلى الافراد الفاسدة أيضا .
قوله ص 456 س 1 الموضوع له :
الواو ساقطة ، والصواب : والموضوع له .
قوله ص 456 س 4 فيما بينهما :
الصواب : فيما بينها ، اي فيما بين الافراد .
قوله ص 456 س 8 باعتبار شدة :
هذا بيان للمشكلة بشكل مجمل ، واما المفصل فقد أشار له بقوله : وملخص الاشكال . . . الخ .
قوله ص 456 س 14 سنخا ومقولة :
العطف تفسيري .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 236
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٣٦