فان غرضه تصوير معنى الصلاة بشكل يقبل تعلق الامر به كما يأتي الإشارة لذلك في السطر الثالث ما قبل آخر هذه الصفحة .
قوله ص 455 س 4 في طول المشروط :
والمشروط هو مجموع الصلاة الذي هو عبارة عن الاجزاء فان الكل المركب عين اجزائه ، ومن هنا قال : فيكون في طول اجزاء المشروط .
قوله ص 455 س 6 لو سلّم :
اي ان أصل الطولية غير مسلّمة كما سيأتي في الجواب الثاني .
قوله ص 455 س 11 مصحّح :
اي مساعد ، والفاعل هو مثل النار والقابل هو مثل الورقة ، والقرب يساعد النار في تأثيرها ، وعدم الرطوبة يساعد الورقة في قبولها التأثر .
قوله ص 455 س 18 قصد القربة :
المقصود من قصد القربة قصد الامتثال ، والمراد من قصد الوجه قصد الوجوب والاستحباب ، فان الوجوب والاستحباب فرع الامر ، فالشيء بعد تعلق الامر به يمكن قصد وجوبه أو استحبابه ، اما قبل ذاك فلا .
قوله ص 455 س 18 من القيود الثانوية :
ان مثل قصد الامتثال يسمى قيدا ثانويا ، لأنه يأتي في مرتبة ثانية متأخرة عن الامر فلا بد من فرض وجود الامر كي يمكن قصد امتثاله ، بخلاف مثل الركوع والسجود والقيام وو . . . فإنها قيود أولية حيث يمكن الاتيان بمثل الركوع والسجود قبل الامر أيضا .
قوله ص 455 س 20 شرعا أو عقلا :
اي ان مثل قصد الامتثال وان كان لا تصح الصلاة بدونه ولكن لا يمكن ان
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 231
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٣١