عدم العلم بالصدور بالذكر من باب التنبيه على الفرد الخفي .
قوله ص 83 س 2 وهو طريق إلى أحد النفيين :
اي ان القطع طريق لنفي الحرمة الأولى وموضوع لنفي الحرمة الثانية .
قوله ص 83 س 4 نفس الحكم الظاهري :
وهو الحجّية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ص 32 س 12 من الحلقة .
قوله ص 83 س 8 غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك :
اي بدليل حجّية الامارة .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 186
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٨٦