قوله ص 80 س 5 الجامع :
اي الأعم من القطع الوجداني والاعتباري .
قوله ص 80 س 11 كما تقدم :
اي ص 78 في الجواب الثاني على الاشكال الأول .
قوله ص 81 س 7 ويعتبر دليل الحجّية في هذه الحالة واردا :
الفرق بين الورود والحكومة ان التوسعة والتضييق في الدليل الوارد حقيقية وفي الدليل الحاكم تعبّدية .
قوله ص 82 س 8 إذا كان دليل الحجّية للامارة هو السيرة العقلائية :
واما إذا كان دليل الحجّية هو الآيات أو الروايات فما افاده الميرزا تام .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٨٠