حجّية العلم الاجمالي : قوله ص 54 س 17 كما يكون القطع التفصيلي حجّة . . . الخ :
تارة يكون العلم تفصيليا وأخرى اجماليا ، فلو قطع بثبوت الوجوب لصلاة الجمعة فهو علم تفصيلي ، اما لو قطع بثبوته اما للظهر أو للجمعة فهو اجمالي .
والحديث السابق كان يدور عن العلم التفصيلي ، واتضح فيه ثبوت المنجّزية له والمعذّرية واستحالة سلبهما عنه ، والآن نريد التحدث وباختصار عن العلم الاجمالي .
وفي البداية نطرح التساؤل التالي : هل العلم الاجمالي حجّة أو لا ؟
والجواب : ان هذا التساؤل يمكن تشقيقه إلى شقّين :
1 - إذا قطع بتعلّق الوجوب اما بالظهر أو الجمعة فهل يحرم ترك كلتا الصلاتين أو لا ؟ وبتعبير آخر هل تحرم المخالفة القطعية أو لا ؟
2 - إذا قلنا بعدم جواز ترك كلتا الصلاتين فهل يحرم ترك الواحدة منهما أيضا أو لا ؟ وبتعبير آخر هل تجوز المخالفة الاحتمالية بترك احدى الصلاتين أو تجب الموافقة القطعية بالاتيان بكلتيهما ؟
اذن البحث في العلم الاجمالي يقع مرة في حرمة المخالفة القطعية وأخرى في وجوب الموافقة القطعية .
والحديث عن حرمة المخالفة القطعية يقع في امرين « 1 » :
هامش
( 1 ) واما الحديث عن وجوب الموافقة القطعية فقد ارجأه قدّس سرّه كعادة باقي الاصوليّين إلى -