تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

مثال 2 : مسائل حجية الأمارات الظنية :

الأمارة الظنية هي الدليل الناقص الذي يعطيه الشارع الحجية فيصير حجة ، أو لا يعطيه الشارع الحجية فلا يصير حجة ، والأمارة الظنية - كالشهرة الفتوائية وخبر الثقة - عنصر مشترك يبحث عنها في علم الأصول ، فالشهرة الفتوائية وخبر الواحد ليسا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من العقل ، فلا يندرجان تحت الموضوع المدعى أنه موضوع لعلم الأصول وهو " الأدلة الأربعة " . إن خبر الثقة ليس هو السنة الشريفة لأن السنة هي قول المعصوم عليه السلام وفعله وتقريره ، وخبر الثقة كاشف عن السنة ، فلا يندرج تحت السنة « 1 » ، ويقصد بخبر الواحد الرواية التي تصلنا عن طريق راو واحد أو أكثر بحيث لا يصل الخبر إلى حد التواتر ، والمقصود بالبحث عن خبر الواحد
هامش
العقلية وهو الحكم ، والعنوان الجامع يكون للموضوعات المتفرقة وليس لنوع الاستلزام . ( 1 ) قد يقال : إن دليل حجية خبر الثقة مستمدة من القرآن الكريم أو من الروايات ، فيكون خبر الثقة مندرجا تحت عنوان الكتاب أو السنة . الجواب : حجية خبر الثقة ليس آية قرآنية كريمة ولا رواية شريفة ، نعم لا بد من وجود دليل شرعي على حجية خبر الثقة ، سواء كان الدليل قرآنيا أم روائيا ، ووجود دليل قرآني على شيء لا يجعل هذا الشيء من القرآن ، نعم دليله من القرآن ، ولا بد أن ننظر إلى الأشياء بدقة حتى نقول إن هذا الشيء داخل أو خارج من القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل ، فوجود دليل على حجية شيء لا يعني أن هذا الشيء داخل تحت هذا الدليل ، فالدليل على حجية خبر الثقة قد يكون من الكتاب أو السنة أو من كليها ولكن هذا لا يعني أن خبر الثقة يندرج تحت عنوان الكتاب أو السنة .