لما كان ثقة ، والأصل أنه لا يخطئ إلا إذا ثبت خطؤه ، فلا نعير احتمال الخطأ بالا ، والشارع أمرنا بالأخذ بخبر الثقة والعمل به ، وهنا يوجد عنصر مشترك وهو " حجية خبر الثقة " لأنه يتكرر في الاستنباط في كثير من أبواب الفقه .
ويمكن الإتيان بقياس من الشكل الأول وهو :
المقدمة الصغرى : يعقوب بن شعيب ثقة .
المقدمة الكبرى : كل ثقة خبره حجة .
النتيجة : يعقوب بن شعيب خبره حجة .
وتكون النتيجة الفقهية هي حرمة ارتماس المحرم والصّائم في الماء ، ويكون المكلف ملزما بترك الارتماس في حالة الصوم بحكم تبعيّته للشريعة .
وهنا توجد ثلاثة بحوث :
أ - هل يقبل خبر الواحد في الأحكام الشرعية أو لا يقبل ؟
ب - هل الرواية نص أو ظاهرة أو مجملة في المطلوب ؟ فما ذا يفهم العرف العام وأبناء اللغة والناس ومنها ؟
ج - مضمون الرواية في أي باب : الصوم أو الصلاة أو الحج أو الميراث أو غير ذلك ؟
مثال 2 :
ومن العناصر الخاصة رواية علي بن مهزيار عن الإمام الصادق عليه السلام « 1 » والتي دخلت في عملية استنباط عدم وجوب الخمس على الوارث
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 349 ح 5 .