تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

الجواب :

نعم العلم بالجامع منجز على كلا المسلكين : مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان ؛ لأنه علم تفصيلي والعلم التفصيلي منجز للتكليف كما مر سابقا ، فالقطع بالتكليف ينجز التكليف لأن القطع يكشف كشفا تاما عن الحكم ، فيكون هذا الحكم حكما واقعيا . وإذا كان يوجد عند المكلف قطع بحكم ما فإن هذا الحكم بلا شك يتنجز على المكلف ، ومر سابقا أن منجزية القطع غير معلقة على شيء ، ولا يمكن أن يتدخل الشارع لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري ؛ لأنه إذا تدخل بحكم واقعي فإنه يجتمع حكمان واقعيان مختلفان متضادان متنافيان إذا كان الحكم الواقعي ثابتا في الواقع ، وإذا لم يكن ثابتا في الواقع فإنه يلزم التضاد والتنافي في نظر القاطع . ولا يمكن أن يتدخل الشارع بحكم ظاهري أيضا لأنه يوجد عند الشخص قطع ولا يمكن التدخل بحكم ظاهري في حالة القطع لأن موضوع الحكم الظاهري هو عدم العلم ، والحكم الظاهري متأخر من حيث الوجود عن الحكم الواقعي ، ولا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري في موارد العلم بالحكم الواقعي . نعم يستطيع أن يتدخل الشارع بحكم ظاهري في حالة الشك وعدم العلم ، ولا يوجد شك عند الشخص القاطع لأنه عالم بالتكليف ، ومع العلم والقطع واليقين بالتكليف فلا مجال للحكم الظاهري . إذن : إذا كان عندنا قطع بالتكليف فإن هذا التكليف يتنجز لأن منجزية القطع غير معلقة على شيء .