پاورقی
الموسوعة الفقهية الميسّرة - الشيخ محمد علي الأنصاري ج 1 ص 483 :
" ثانيا - التخطئة والتصويب : ومن الأحكام الوضعية المترتبة على الاجتهاد هو الحكم بالتخطئة أو التصويب في الاجتهاد بمعنى أن ما يحكم به المجتهد بحسب اجتهاده هل يقع الخطأ فيه أو لا ؟ ، بل كل ما أدى إليه اجتهاد المجتهد فهو الحكم الشرعي الواقعي كما نسب إلى بعض الأشاعرة والمعتزلة مع اختلاف بينهما في تفسير ذلك ، فالذي يراه عامة الإمامية هو القول بالتخطئة وأن هناك أحكاما واقعية قد يصيب المجتهد في الوصول إليها وقد يخطئ " .
المعالم - ابن الشهيد الثاني ص 242 :
" نعم اختلف الناس في التصويب ، فقيل : كل مجتهد مصيب ، بمعنى أنه لا حكم معينا للّه تعالى فيها ، بل حكم اللّه تعالى فيها تابع لظن المجتهد ، فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم اللّه فيها في حقه وحق مقلده ، وقيل : إن المصيب فيها واحد ؛ لأن للّه تعالى فيها حكما معينا ، فمن أصابه فهو المصيب ، وغيره مخطئ معذور " .
نهاية الأفكار - آقا ضياء الدين العراقي ج 1 ص 257 :
" فإن التصويب الباطل إنما هو الذي يدور التكليف معه مدار قيام الأمارة أو الذي يوجب قيام الأمارة انقلاب الواقع عما هو عليه " .
مجموعة الرسائل - الشيخ لطف اللّه الصافي ج 1 ص 177 :
" نعم أصل مسألة التصويب محل إشكال لاستلزامه الدور المحال ، واستلزامه دخالة ظن المجتهد أو علمه بالحكم في وجود الحكم " .
مجموعة الرسائل - الشيخ لطف اللّه الصافي ج 1 ص 190 :
" وهذا مبنى قوله صلى اللّه عليه وآله في خبر أحمد والترمذي وابن ماجة ومسلم : ( وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللّه فلا تنزلهم على حكم اللّه ، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم اللّه فيهم أم لا ) .
فإن المراد منه - واللّه أعلم - أن إنزالهم على حكم اللّه لا بد وأن يكون بما هو حكم اللّه برأيه ، وحيث يمكن أن لا يكون في رأيه مصيبا حكم اللّه تعالى يمكن أن ينزلهم على غير ما شرط لهم وهو حكم اللّه الواقعي ، وأما لو شرط عليهم إنزالهم على حكمه