تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
هامش
شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج 3 ص 299 : " وإنما تثبت الحكرة في سبعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح " . مصباح الفقاهة - السيد الخوئي ج 5 ص 497 - 500 : " موضوع الاحتكار هو الطعام ، فكل ما يصدق عليه الطعام عرفا بحيث كان في عرف البلد قوام الناس وحياتهم نوعا بهذا الطعام فمنعه عن الناس احتكار ، وهذا يختلف باختلاف البلدان والعادات فمثل قشر اللوز طعام في بعض البلدان ، . . . وعلى الإجمال أن هذا شيء يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والعادات ، فكل ما يصدق عليه الطعام فاحتكاره مع عدم وجوده في السوق حرام ، . . . فإن العلة والمنع واقعا في حرمة الاحتكار ترك الناس بغير طعام كما لا يخفى . وبالجملة فكل ما يكون دخيلا في قوام طعام البشر بحسب عادة نوع الناس بحيث يلزم من منعه ضيق النوع في الحرج والمشقة والضرر والعسرة فيكون احتكاره حراما ، وقد قلنا ليس لأحد السلطنة على حبس طعام الناس واحتكاره وإن كان مالا لنفسه . . . الاحتكار حرام إذا كان يترك الناس بغير طعام مع احتياجهم إليه " . تحرير الوسيلة - السيد الخميني ج 1 ص 461 : مسألة 23 : يحرم الاحتكار ، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم . . . ، والأقوى عدم تحققه إلا في الغلات الأربع والسمن والزيت ، نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس ، لكن لا يثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار ، . . . " . منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 13 : مسألة 46 : يحرم الاحتكار ، وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها ، والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير ، وإن كان الأحوط استحبابا إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها " .