. . . . . . . . . .
Commentary
لكونه جزء بدن الأجنبي واما بالنسبة إلى العضو المخالف يكون الشك فيه شكا بدويا فتجرى فيه البراءة إذ لا يعلم أن الخنثى رجل أو امرأة ومما ذكرنا ظهر الوجه في جواز النظر إلى جسدها فإنه تجرى فيه البراءة ويحكم بجواز هذا تمام الكلام في فروع العلم الإجمالي التي أوردنا شرحها ، وعلى اللّه التكلان وله الحمد .