Skip to main content

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — Page 135

Contributors:

P.135
فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية وان كان الأحوط التكرار بعد الصلوات ( 1 )
Commentary
( 1 ) قد علم الحال فيما أفاده في هذا الفرع ، وهو أن الميزان في وجوب سجود السهو الاتيان بموجبه في الصلاة الصحيحة والمفروض انه واحد . ولا يبعد أن يقال : بأنه لو استحبت الإعادة تجري على المعادة أحكام الشكوك وسجدتي السهو ، إذ يكفي في جريان تلك الأحكام الوجوب الذاتي الأولي . لكن لقائل أن يقول : بأنه فرق بين أحكام الشك وسجدتي السهو ، فان سجود السهو حكم للصلاة الصحيحة المصداق للمأمور به ، ولا ريب في كونه واحدا ولا وجه للتعدد . ولقائل أن يقول : ان غاية ما يستفاد من الروايات أن سجود السهو لا بد أن يكون بعد التسليم ولا يستفاد منها اختصاص وجوب السجود في الصلاة الصحيحة ، إذ يمكن أن يكون امره عليه السلام بالسجدة بعد التسليم إشارة إلى أن سجود السهو لا بد أن يؤتى به بعد الصلاة ولا يجوز اتيانه في أثناء الصلاة لكونه مبطلا لها وان أبيت عن ذلك وقلت إن الروايات المذكورة ظاهرة في أن وجوب سجدتي السهو يكون في الصلاة الصحيحة ، فنقول : انه بكفي للمطلوب الروايات المطلقة في الباب :
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — Page 135 | السيد تقي الطباطبائي القمي