Skip to main content

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — Page 121

Contributors:

P.121
والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت وبالنسبة اليهما في وقتهما . ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية وكذا ان علم أنه لم يصل الا صلاة واحدة ( 1 )

[ المسألة الثالثة والخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ]

Commentary
( 1 ) وللمسألة صور ثلاث :

( الصورة الأولى ) ما إذا علم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها

وكان الشك قبل أن ينتصف الليل ، ففي المقام ينحل العلم الإجمالي بأصلين ناف ومثبت ، أعني استصحاب أمر المغرب والعشاء ، وأما بالنسبة إلى صلواته النهارية فتجري قاعدة الحيلولة بلا معارض . وهذا مبني على انتصاف الليل آخر وقت العشاءين .

( الصورة الثانية ) ما إذا علم بأنه لم يصل الا صلاتين ،

فحينئذ لا بد أن يأتي بالمغرب والعشاء ويضيف اليهما ثنائية ورباعية ، اما وجوب
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — Page 121 | السيد تقي الطباطبائي القمي