( الرابعة والأربعون ) إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير الجلوس ( 1 ) ، وان لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود ( 2 ) ، وان جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان ، الأوجه الأول ولا يضرنيه الخلاف ( 3 ) لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد .
Commentary
أصالة الأقل ويؤتى بركعة متصلة ، إذ في هذا الفرض لا يقطع بفساد صلاته . لكن المبنى فاسد ، إذ الشك في الركعات لا يكون موردا للبناء على الأقل .