Skip to main content

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — Page 104

Contributors:

P.104
وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان والأوجه الثاني واما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام وهذا متعلق بما وجب بعد السلام ( 1 )
Commentary
( 1 ) للمسألة صور أربع : ( الأولى ) ما لو علم باتيان السلام الموظف باتيانه ففي هذه الصورة تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحة صلاته . ولا يرد علينا ما أورده الماتن « بأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام وهذا متعلق بما وجب بعد السلام » ، لأنه يرد ما أفاده بالنسبة إلى السلام الأول ونحن نجري قاعدة الفراغ بلحاظ السلام الثاني . ( الثانية ) أن يعلم بعدم اتيان السلام الثاني ، فشكه في هذه الصورة شك في عدد الركعات في أثناء الصلاة ، فيجري عليه حكمه من البناء على الأكثر ويأتي بركعة منفصلة . ( الثالثة ) أن يكون شاكا فيه أيضا ، بأن لا يدري أنه ركع وسلم أو لم يركع ولم يسلم ، بحيث لو كان راكعا لكان قد سلم ولو لم يكن قد سلم لم يكن قد ركع ، ففي هذه الصورة تجري أصالة عدم الاتيان بهما ويأتي بركعة متصلة ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام .