Skip to main content

حاشية على درر الفوائد — Page 477

Contributors:

P.477
تحت أحد الدليلين وتخصيصه بغيرها موجبا لان يكون الباقي تحته بمقدار كان ارادته منه بشيعة مستهجنة الثالث ان يكون مادة الاجتماع والتعارض موردا لاحد الدليلين كما إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الفساق بعد السؤال عن اكرام العالم الفاسق الرابع ان يكون أحد الدليلين في مقام الامتنان أو التحديد وضرب القاعدة أو معللا بالعلة المنصوصة التي يتوقف حسن التعليل بها على انضمام كبرى كلية بها يكون المعلل من صغرياتها وما يوجب الحاق الأظهر بالخاص الظني السند والدلالة أيضا أمور منها ما ذكره شيخ مشايخنا الأنصاري قدس سره من أنه لو دار الامر بين التخصيص والنسخ في بعض افراد العام والخاص فالأول مقدم على الثاني لندرة الثاني وشيوع الأول والمراد ببعض افراد العام والخاص هو ما إذا ورد العام بعد ورود الخاص والعمل به فإنه يدور الامر حينئذ بين كون العام ناسخا للخاص أو الخاص مخصصا للعام وما إذا ورد الخاص بعد ورود العام والعمل به مدة ولكن احتمل انه كانت مع العام قرنية يكشف عنها الخاص فإنه يدور الامر حينئذ بين كون الخاص ناسخا للعام أو مخصصا له دون ما إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل به أورد الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به أو بعده مع عدم احتمال قرنية كانت مع العام واختفيت حين العمل فان الخاص حينئذ يتعين في المخصصية في الأول والثاني بناء على استحالة النسخ قبل حضور وقت العمل ويتعين في الناسخية في الثالث بناء على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم إن تعين الالتزام بالنسخ في الثالث انما هو في المخصصات الواردة في كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد العمل بالعمومات الواردة في كلامه صلى اللّه عليه وسلم واما المخصصات الواردة في كلام بعض الأئمة عليهم السلام بعد العمل بالعمومات الواردة في كلامه صلى اللّه عليه وسلم أو كلام بعضهم عليه السّلام ففيها وجوه أحدها جعلها ناسخة بالتزام ايداع النبي صلى اللّه عليه وآله الناسخ عند الامام عليهم السّلام ليظهره عند انتهاء امد الحكم المنسوخ ثانيها جعلها مخصصة وكاشفة عن قرائن كانت متصلة بالعمومات واختفيت من جهة العوارض ثالثها جعلها مخصصة من دون الالتزام باختفاء القرائن المتصلة المستكشفة بها وخير