كك تقتضى ترتيب آثار ما دل عليه بالالتزام من لوازم المخبر به وملازماته ، بداهة ان الاخبار عن الشيء اخبار عن لوازمه وملزوماته وملازماته ، فإذا اخبر العادل عما يلازم قول الإمام عليه السّلام ، يجب ترتيب جميع ما يترتب على الاخبار عن قوله عليه السّلام ، كما يجب ترتيبه على الاخبار عن قوله عليه السّلام ابتداء ، واما فيما إذا كان المخبر به جزء السبب ، فلان مقتضى اطلاق أدلة حجية الخبر هو ترتيب آثار ما دل عليه مطلقا ، سواء كان ثبوت تلك الآثار له بالاستقلال أو بضميمة شئ آخر ، وبعبارة أخرى سواء كان المخبر به تمام الموضوع لتلك الآثار أو جزء الموضوع لها ، ولذا لم يتأمل أحد في اعتباره بالنسبة إلى ما له مدخلية في الحكم الشرعي .
قوله ليست متعرضة للحجية الفعلية ، لأنها تتوقف على الغاء جميع الاحتمالات من الخطاء والسهو والنسيان ونحوها ، ولا يكفى فيها مجرد الغاء احتمال التعمد في الكذب كما هو ظاهر .
قوله لما ادعيناه من أن الآية الشريفة ليست متعرضة منطوقا ومفهوما ، الا للاعتناء باحتمال تعمد الفاسق في الكذب ، وعدم الاعتناء باحتمال تعمد العادل فيه .
قوله بل هو خصوص البينة الخ فليس الموضوع للحكم هو الواقع من حيث هو كي نرتبه عليه بمجرد احرازه بشهادة الفاسق المتحرز عن الكذب ، بل الموضوع للحكم هو الواقع الذي قامت البينة العادلة عليه ، فلها مدخلية في موضوع الحكم ، ولا يخفى ان هذا مناف لما حقق في كتاب القضاء والشهادات ، من جواز عمل الحاكم بعلمه في مقام فصل الخصومة ، ومن هنا امر المصنف دام ظله بالتدبر .
قوله ليس كالأمور الواقعية ، بل هو من الأمور الوجدانية .
[ في الشهرة : ]
قوله انها سيقت لبيان اعتبار مطلق الظن ، كي تدل على حجية ما كان منه أقوى بالأولوية ومفهوم الموافقة .
قوله كون الشهرة مرجحة في مقام التعارض .
[ في الخبر الواحد : ]
قوله أمور متعلقة بعلم الكلام ، كحجية قول المعصوم عليه السّلام ووجوب اطاعته