پرش به محتوای اصلی

دراسات في الأصول — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹
يحكم بلزوم الاحتياط ؛ لعدم الفرق بينه وبين ما هو متحقّق بالفعل . وأمّا في الثاني فلما عرفت من أنّ حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى لا يتوقّف على صدور أمر فعلي من ناحيته ، بل يحكم بذلك ولو كان التكليف استقباليّا ، بل قد عرفت في بعض المباحث السابقة أنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل الغرض ولو لم يكن في البين أمر أصلا ، كما لا يخفى .