فإنّه يترتّب على وجود الموضوع في الخارج ، فبعد عدم دلالة الأمر بالموقّت على الوجوب في خارج الوقت وعدم جريان الاستصحاب لا بدّ من التمسّك بأصالة البراءة ، إلّا أن يتحقّق دليل خاصّ كما ورد في باب الصلاة والصوم .
هذا تمام الكلام في باب الأوامر .
دراسات في الأصول — Page 261
Contributors: الشيخ فاضل اللنكراني
P.261