تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
فإنّه يترتّب على وجود الموضوع في الخارج ، فبعد عدم دلالة الأمر بالموقّت على الوجوب في خارج الوقت وعدم جريان الاستصحاب لا بدّ من التمسّك بأصالة البراءة ، إلّا أن يتحقّق دليل خاصّ كما ورد في باب الصلاة والصوم . هذا تمام الكلام في باب الأوامر .