تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

المورد الرابع في المخصّص اللبّي

إذا كان المخصّص لبّياً فهل يفرّق بينه وبين المخصّص اللفظي في جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي أم لا ، أو يفصّل في اللبّيات ؛ فيجوز التمسّك بالعامّ في بعضها ، دون الآخر ؟ وجوه ، بل أقوال . وقبل ذكر ما هو الحقّ في المسألة ، ينبغي تحرير محطّ البحث وتنقيحه حتّى يظهر أنّ بعض ما قيل في المسألة ، كأنّه خارج عن محطّ البحث . فنقول : لا بدّ من تمحيص الأمر في الشبهة المصداقية ، وفرض جميع ما كان معتبراً في المخصّص اللفظي في المخصّص اللبّي ، فكما أنّ موضوع البحث في المخصّص اللفظي ، هو إخراج عنوان المخصّص عن تحت عنوان العامّ « 1 » ، فيشكّ في انطباقه على مصداق ، فكذلك لا بدّ وأن يفرض في المخصّص اللبّي ، إخراج عنوان عن عنوان يشكّ في انطباقه على مصداقه . وبالجملة : لا بدّ وأن يلاحظ في المخصّص اللبّي ، جميع ما يلاحظ في المخصّص اللفظي ، ومن يفصّل بينهما فلا بدّ وأن يكون تفصيله بلحاظ خصوصية في اللبّية . ولا يخفى : أنّ موضوع البحث في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية مطلقاً ، متقوّم بأمرين : الأوّل : كون العنوان موضوعاً لإخراج اللفظ واللبّ ، فإذا خرج زيد وعمرو
هامش
( 1 ) - قلت : لا يذهب عليك أنّ المراد بعنوان العامّ والخاصّ ، عنوان الكثرة الإجمالية ، لا عنوان العالم أو الفاسق ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه اللَّه ]