الأمر الثاني عشر في الاشتراك « 1 »
وقع البحث فيه تارةً في إمكانه ، وأخرى في وقوعه ، وثالثةً في كيفية وقوعه ؛ فالكلام يقع في جهات :
الجهة الأولى : في إمكان الاشتراك
يظهر من بعض الوجوه التي استدلّ بها القائل بامتناع الاشتراك : أنّ الاشتراك ممتنع عقلًا .
كما أنّه يظهر من بعضها الآخر - الذي أشار إليه المحقّق الخراساني قدس سره من لزوم اللغوية والإجمال « 2 » - أنّ امتناعه عقلاني .
وكيف كان : ما يمكن أن يستدلّ به القائل بامتناع الاشتراك عقلًا وجهان :
الوجه الأوّل : ما أشار إليه المحقّق العراقي قدس سره وأجاب عنه .
هذا الوجه ملتئم من مقدّمتين :
هامش
( 1 ) - كان تاريخ الشروع في هذا الأمر 23 رجب / 1378 ه . ق .
( 2 ) - كفاية الأصول : 51 .