تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
يعملون بخبر الواحد والشارع اشترط العدالة في العمل بخبر الواحد ، أو أنّه تعالى أشار إلى فسق وليد ، فأنّى للآية المباركة وتنزيل المؤدّى منزلة الواقع ؟ ! وقوله عليه السلام : « لا ينبغي التشكيك فيما يرويه . . . » إلى آخره ظاهر في أنّ قول الثقة حجّة ومعذّر لا ينبغي التشكيك فيه . وكذا قوله عليه السلام في حقّ العمري وابنه بملاحظة صدر الرواية حيث أجاب الإمام عليه السلام عن أنّهما ثقتان : « العمري وابنه ثقتان ما أدّيا فعنّي يؤدّيان » يستفاد منه أنّ حجّية قول الثقة كانت معلومة عند السائل ، والسؤال إنّما هو عن الصغرى وأنّهما ثقتان أم لا ، فقوله عليه السلام : « ما أدّيا فعنّي يؤدّيان » بعد قوله أنّهما ثقتان تأكيد لوثاقتهما . ولا يخفى : أنّ المعنى الذي أشرنا إليه في معنى الآية المباركة والروايات هو المتبادر منه في أمثال المقام . وإن كنت - مع ذلك - في ريب من ذلك فالعرف ببابك ، فاستعلمهم واستخبرهم ، تجدهم أصدق شاهد على ما ذكرنا . وثانياً : لو سلّم أنّ مفاد أدلّة حجّية خبر الواحد تنزيل المؤدّى منزلة الواقع فيخرج خبر الواحد عن الأمارية ، ويكون نظير الحكم المجعول على المشكوك فيه ، كقوله عليه السلام : « إذا شككت بين الأقلّ والأكثر فابن على اليقين » « 1 » ، فكما أنّ حكم البناء على اليقين والأكثر مجعول على الشكّ بين الأقلّ والأكثر فكذلك حكم البناء على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع مجعول على خبر الثقة . نعم ، لا يكون على هذا أصلًا ؛ لأنّ الموضوع في الأصل هو المشكوك بما هو مشكوك ، ولم يكن المقام كذلك كما لا يخفى ، فتدبّر . وبالجملة : لو كان مفاد حجّية خبر الواحد تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع يكون نظير الأصل ، حيث أثبت الحكم على موضوع الشكّ ، من دون أن يكون له واقع تطابقه أم لا ، فتدبّر جيّداً .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 2 .